الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٧٣مسألة: وقيل قالوا انما يجبر الناس ان يرفعوا الى القاضي والي الامام واما. غيرهما فلا يجبر احد ان يرفع الى غير قاض او والي غير امام. مسألة: قال ابو المؤثر ان طلب المحكوم عليه ان يرتفعا الى الامام او القاضي فله ذلك. واما الطالب فلا مسألة: وسألته هل على الرجل ان يوافي خصمه الى من يطلب اليه ان يوافيه اليه فيما يطلب من حق وخصمه منكر لذلك في بلده أو في غير بلده، قال نعم عليه ان يوافيه الى الامام او الى قاضي الامام ولو كان في غير بلده، وكذلك اذا طلب منه الموافاة في بلده الى رجل من المسلمين في غير عصر الامام كان عليه ان يوافيه اليه او ينصفه من نفسه بدعواه، وقال قالوا انما على الناس ان يرجعوا الى الامام والى القاضي واما غيرهم فلا يجير احد ان يرفع الى غير قاض او الى غير امام.
مسألة: عن ابي الحوارى الحوارى سألت رحمك الله عن رجلين تنازعا في مال او في دين او في حق فقال احدهما لصلحاء البلد إني لا ارضى الا ان نتحاكم الى فلان في بلد غير بلدهما، وقال الآخر فاني لا ارضى بصلحاء البلد ان يحكموا بيني وبينك، فعلى ما وصفت فان كان في ذلك البلد حاكم يحكم بين الناس كان الرأى في ذلك الى الحاكم، وقالوا انما يجبر الناس ان يرفعوا الى القاضي او الى الامام واما غيرهم فلا يجبر احد ان يرفع الى غير قاض والى غير امام فان رضي هذا بصلحاء بلده الذى هما فيها والا فلا جبر على احد ان يرفع الى اهل بلد آخر مسألة: قلت له واذا ادعت امرأة مع الحاكم ان وليها زوجها برجل و لم ترض به وانها غيرت التزويج. وان الرجل يكابرها على نفسها ويطلبها وهي في بلد بعيد فطلبت من الحاكم كتابا يمنع الرجل عنها، قال فان كان الحاكم قوة ممن يأمنه على الاحكام بعث منها من يستحق ثم على هذا اذا خاف عليها
1 V.