بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٧٤

من يطلب معنى صحة ذلك او بسببه فان

صح

ذلك منعه ذلك وعاقبه على قدر ما يستحق، وان لم يمكنه ذلك كتب لها الى من يرجو منه معونتها من

الحكام او من المسلمين او من جباة البلد وأخذهم بذلك ولا يدع الاجتهاد في مثل هذا وما يكون من امر الفروج

مسألة

•

: وعن رجل من بلد وله على رجل في بلد اخر دين ورفع عليه

الى والى ذلك البلد الذى عليه الدين. وعنده عليه بينة في بلد صاحب الحق كيف الحكم فيه، فعليه ان يحضر بينته الى والي البلد الذي عليه الحق الا ان يكون من تحت يد وال مثل والي السر. فان صاحب الحق يسمع بينته الى الوالي الكبير ويكتب له الوالي الكبير الى الوالي الذى من تحته الى مثل والي السيلف يكتب اليه الوالي الكبير اذا سمع بينة هذا ان يأخذ له بحقه فرجل من اهل السر له على رجل من اهل نزوى حق وعنده له عليه البينة بالسر، قال يصل صاحب الحق الى الامام ويأخذ كتابا من الامام الى والي السر يسمع بينته ويكتب والي السر الى الامام بما شهدت به عنده البينة وبما صح يأخذ له به الامام، واما ان يبدأ والي السر فيكتب الى الامام فلا يبتدئ الوالي بالكتاب الى الامام حتى يكتب اليه الامام فيتبع ما كتب به اليه الامام قلت فان رجلا من اهل السر يطلب رجلا من اهل توام بحق وبينته بالسر، قال يصل صاحب الحق الى والي توام فيقول له بينتي بالسر فان قدر على حمل البينة والا كتب والي توام الى والي السر ان يسمع بينته ويكتب له عند ثقة له انه قد سمع بينته بهذا الحق فعند ذلك يحكم له به.

مسألة

عنده

ومن جواب ابي الحوارى، وعمن يمتنع عن المحاكمه الى حاكم

بلده ويقول لخصمه لا احاكمه الا الى بلد كذا وكذا اترى له ذلك ام لا

فلا ارى له ذلك ويحاكمه الى حاكم بلده اذا كان يحكم باحكام المسلمين،

وليس لهذا ان يتخير على الناس في الحكام.

،

14.