بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٧٥

من

مسألة: وقال ليس على من كان عليه مخاصمه ان يرفع الى قرية غير قريته

الا الى امام او قاض وليس لخصمه ان يتخير عليه الحكام الا ان لا يجد من ينصفه في بلده فان عليه ان يوافيه الى من ينصفه جنب ما كان او ينصفه هو فيما يدعي اليه قلت له فانه يدعي ما لا اعلم انه على ان اتبعه الى قاض قضاة السلطان اذا لم يكن امام ولم يكن في بلدى من ينصفه او يتبعه الى من يقطع حجته في ظاهر الامر بالحكم بالظاهر على معني قوله لانه يطلب منه حقا فعليه ان يقطع امره بالانصاف او يقطع عنه حجته بالحكم، قلت له وعليه ذلك في كل شيء ان يرفع معه، قال نعم، قال واذا رضي ان يحاكمه الى احد من اهل بلده ورضي بذلك وحكم بينهما الذي رضي به لم يكن عليه ان يخرج الى بلد غير بلد الا الى امام عدل اوقاض، قال ويخرج الى

الامام والقاضي ولو كان في البلد وال غير ذلك في جميع الاحكام. مسألة: قال وعلى الخصم ان يرفع بينته الى الحاكم في موضعه حيث حاكم خصمه الا في الانساب والوكالات والوصايا، واذا ثبت على احد مخاصمة في بلد غير بلده تلك وكان الشهود الذين يشهدون عليه لخصمه في غير بلده وكان خصمه ممن لا يقدر على حمل بينته خيره الحاكم بين ان يخرج يسمع الشهادة على نفسه او ان يأمر الحاكم يسمع البينة له ويحكم عليه بذلك فما اختار فعل له من ذلك، قال وكذلك اذا كان خصمه ممن لا يرى عليه رفع بينته على ما يرى العدول من اهل المعرفة به.

مسألة: واذا قال الخصم للحاكم لا ارضى بحكمك فله ان يجبره ويقهره عليه، واما ان قال لا ارضي بحكمك احملني الى قاضي بلد كذا وكذا فله ان يحمله اذا طلب الى القاضي الاكبر او الامام، واما سائر القضاة والولاة

فلا

11.