بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٧٦

مسألة

رفع الى ابى عبد الله محمد بن تمام النخلي ان الحاكم اذا رفع اليه على امرأة وهي في غير قرية الحاكم التي يسكنها انه ان كان في تلك البلاد

حاكم يحكم بينها وبين خصمها لم يحضرها للمحاكمه، وان لم يكن في البلد

حاكم او وال يحكم. أحضرها وحكم بينهما في بلده الذي هو فيه

•

مسألة: كان القاضي ابو على اذا طلبه انسان ان يكون حكمه الى الامام

ولا يكون حكمه الى والي بلده، كتب له يرد حكمه الى الامام عن الولاة

والحكام مسألة

: ورفع عنه انه كان لا يجبر الخصوم على الوصول الى الحكام اذا كانوا غرباء ويحبسون اذا وجب عليهم الحقوق ويحبسون ايضا على فعل المنكر اذا جرى منهم، ولا يلزم الخصوم ان يتحاكموا الى الولاة والحكام الا ان يختاروا ذلك

مسألة: وللوالي الكبير ان يرفع اهل الاحداث من قتل او جرح او ضرب او سرق او ما اشبه ذلك الى موضعه. ويحبسهم في حبسه الا الحقوق فان الناس يحبسون في مواضعهم في الدين وما يشبهه، قال محمد بن محبوب يحبس الديان في بيت ولا يرفعون من بلدهم، واقول انه اذا كان مالا عظيما ورفع الى القاضي او الامام فلا بأس بذلك، وله ان يرفع المتنازعين في الاموال والاصول وما لا يتصرف فيه اليه العدول ويتولي هو النساء فانه لا يرفعهن ولا يحبسهن الا في بلدهن الا في الامور الثقيلة، وتقبل منهن الوكالة اذا طلبن او طلب اليهن

V ..