الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٧٨مسألة: وعن رجل حلف على طوى ارض فاستحقها بيمين او بينة تكون له قعادتها فيما مضي ويطالب كل من زرع الارض واخذ لها اجرة من قبل ام لا، قال الذى وجدت عن الشيخ قال انما استحق المال في الحكم عند المنازعة بالحجة فلا يرد غلة وانما يرد الغلة الغاصب، قال واذا لم يصح الغصب لم يكن رد غلة والله اعلم.
مسألة
: وعن الحاكم اذا اوقف المال حتى تصح البينة هل لصاحبه ان يبيعه ويجوز الشراء منه ام لا، فلا ينبغي ان يتقدم على مخالفة حكم الحاكم العدل اذا حكم بامر من الامور، فان كان الموقوف عنه المال، يعلم انه ماله وباعه ولم يصح ما يزيله نسخة فان لم يصح من حكم البائع كان البيع ثابتا اذا علم بذلك المشترى، قلت له فان صحت البينة بما ينتزعه وقد كان باعه واستغل المشترى منه غلة لمن الغلة فمعي ان الغلة للمشترى الا ان تشهد البينة ان كان له مذ يوم كذا وكذا فان الغلة لرب المال عندى، وللمشترى عناؤه في ذلك وغرمه اذا كان قد دخل فيه بسبب، قلت ان أمره الحاكم في يد من هو في يده واستغل منه غلة وصحت البينة للمدعي انه له كيف الحكم في ذلك فمعي انه اذا اصحت البينة له به وطلب الحكم له بذلك حكم له به وامره بتسليمه اليه ان طلب ذلك ويشهد له بذلك شهود على الحكم له بذلك ان طلب ذلك المحكوم له ويعجبني ان يشهد له بصحة ذلك معه ويقطع حجة خصمه عنه ولو لم يطلب إليه ذلك لان ذلك من جملة احكامه. فاما الغلة فمعي انه إذا صح ان المال كان للمستحق يوم استغل الغلة فالغلة له، وإذا
لم يصح ذلك فانما يجب له الحق في المال يوم يستحقه في يومه ذلك والله اعلم مسألة
•
: وذكرت في رجل اوصت له امراة بثلث مالها ولها مال كثير ثم جاء وارثها فنازع الرجل الذى مشهود له بالمال الى الحاكم وارسل الحاكم الى الرجل فحضر واحضر البينة الى الحاكم فشهدوا بالمال وقبل الحاكم البينة وارسل
- 72?