بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٧٩

صح

الحاكم الى العالم الذى تقبل فتواه وسأله عن هذه الشهادة فاثبتها العالم له وقال له هذه شهادة جائزه واقبل الحاكم على الوارث فقال قد صح لفلان ثلث هذا المال، فقال له الوارث ان كان قد صح له فاحكم له به فلم يحكم له به، ثم نازعه ثانية وثالثة ورابعة والحاكم يقول للوارث قد هذا المال لفلان وهو يقول ان كان قد صح له فاحكم له به فلم يحكم له ورأى الرجل الذى مشهود له به انه قد صح له ثلث المال. فباع منه اثرا من ماء واشتراه الرجل لاحد الشاهدين فلما علم الحاكم بذلك ولم يعد الرجل ينازع الوارث ورأى انه في ملكه فقال الحاكم هذا المال لم يصح لهذا الرجل. وقد دحض الشاهد شهادته لما اشترى الماء ولم يعد الرجل ينازع الوارث. وظن انه قد ثبت له المال لقول الحاكم انه قد صح له المال فقصد الحاكم الى المال فاشتراه من عند الوارث وحازه، قلت فاحببت معرفة ما عندى في هذا، فهذا معي انه قد اثبت حجة هذا الخصم على الحاكم بقوله انه قد هذا المال لفلان فلا يجوز له في الحكم ان يشتريه من غيره بعد ان اقر انه قد صح انه لفلان باقرار منه على نفسه، واما الحكم فيما لم يحكم الحاكم به وقطع حجة الخصماء عن بعضهم بعض فما احسب انه يقع اسم حكم لانه قد تصح البينة وبعدول ويصح الحكم فلا يقال انه يعد هذا الحكم حتى ينفذ الحاكم الحكم فحينئذ يثبت الحكم من الحاكم.

مسألة

صح

: ومما احسب انه عن ابي علي رحمه الله وعن رجل نازع رجلا في ارض وقد زرع احدهما ثم حكم لصاحب الارض بها، قال الزراعة لصاحب الارض وعليه ان يرد المؤنه على الزارع.

مسألة: وعن رجل اشترى عبدا من رجل والبائع غير ثقة وقد جلب العبد من بلد آخر وانه وصل رجل من ذلك البلد يدعي العبد فارسل الوالي الى ذلك الرجل الذى في يده العبد ليحضره بالعبد ويحضر الطالب. فان عرفه

VT.