بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٨٠

احضر عليه بينة وان المدعا عليه الذى في يده العبد هرب به حين بلغه وصول الطالب ورسول الوالي فباعه في قرية اخرى ورجع الى بلده فسأله الوالي عن العبد فأقر انه خرج به الى قرية كذا وكذا فباعه فيه وقبض ثمنه وهو غيز متهم ولا يعرف بسرق. فقال له ما حملك على ان تهرب منا فقال ما علمت برسولك الى، قلت هل للوالي ان يحبسه على ما كان من هربه بالعبد وبيعه له وهل عليه ان يرجع في العبد فيعمل في رده حيث كان، فإنا لا نرى عليه حبسا ولا ان يرد العبد وقد باعه وادعاه لنفسه ولم تقم للطالب بينة عليه ولا نظر اليه فعرفه نسخة فيعرفه ولو نظر اليه ووقف عليه، قال ليس هذا عندى ولكن على الطالب ان يخرج الى العبد حيث كان فاذا وجده وعرفه رفع الى والي ذلك البلد واوقفه الوالي في يد من وجده في يده بثمن حيث يحضر الطالب البينة عليه فان استحقه كان اولي به ورجع المشترى على من باعه له وان لم يستحقه كان الغلام لمن كان في يده وليس كل تلحقه التهمة في السرق ويحبس عليها، وان لم يكن مأمونا على من يلحقه تهمة السرق، فاقول اذا كان الموجود في يده العبد من اهل التهمة بالسرق وخيف هربه بالعبد من قبل ان يحضر الطالب البينة عليه. لم أر بأسا ان يحبسه في السجن ويوقف العبد من يده في يد ثقة حتى تحضر بيئة الطالب اذا كان قد عرف ان ذلك

عبده

معه

مسألة: واذا أدعى رجل على رجل انه له عنده دابة وانكر الاخر وقال هي لي فقال المدعي ابرزها حتى احضر عليها البينة قلم يفعل ومد المدعي يرفع عليه الى الحاكم فباع الذى في يده الدابة انه لا شيء عليه فيما في يده اذا كان اخذه من وجه حق فان علم المدعي انها له اتبعه حيث وجده او صح عليه واخذها ويرجع المشترى على البائع له بما اخذ منه ولا يلزمه عقوبة لانه لم يعص الحاكم.

VE.