الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٨١مسألة: واذا اخذ رجل دابة لرجل فباعها فرفع صاحبها على البائع والمشترى وطلب على المشترى نسخة من المشترى لها احضارها ليقيم عليها البينة، فقال المشترى قد بعتها لرجل غاب بها، فعن ابي عبد الله انه اذا انكر المشترى ما ادعاه المدعي من الدابة فلا ارى عليه احضارها وعلى المدعي ان يطلب دابته ويقيم عليها البينة حيث وجدها الا ان يقيم شاهدى عدل ان الدابة دابته، فان على البائع ان يحضرها حتى يقيم عليها صاحبها
التي باعها هذا هي
البينة
Yo.
٨٬٢٧٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.