بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٨٢

قال معي

الباب الرابع عشر

في الحاكم اذا لم يعرف الخصوم

وسألته عن الحاكم اذا ثبت عنده فريضة لامرأة على زوجها ثم حضره الرجل الذى عليه الفريضة وامرأة وذكرت انها هي التي لها عليه الفريضة و لم يعرفها الحاكم. واقرت هذه المرأة الحاضره انها هي فلانه هذه التي لها الفريضة على فلان هذا وولدها وانها قد قبضت منه كذا وكذا، هل للحاكم ان يكتب لها عليه. والحاكم لا يعرفها انها هي صاحبة الفريضة او غيرها كيف يكون الحكم في ذلك، واقر الرجل الذى عليه الفريضة انها هي الحاضرة، انه قيل ان الحاكم لا يقبل قولها لانها مدعية لنفسها الا ان يعرفها الحاكم او تصح عليها البينة انها فلانه التي ثبت لها الحق على هذا، واما قول الذى عليه الحق انها هي فلانه التي لها الحق عليه فذلك اقرار منه علي نفسه لهذه الحاضرة ودعوى منه على من ثبت له الحق عليه، اذا لغير الحاضرة وهو متعلق عليه بالحكم، قلت له فان حضرت امرأة فعرفها الحاكم بالشخص ان هذا الشخص هو الذي ثبتت له هذه الفريضة على هذا الرجل. هل للحاكم ان يجتزى بهذه المعرفة ويثبت للرجل ما اقر به هذا الشخص انه قبض من الفريضة من هذا الرجل، قال ان قيل للحاكم ان يوصلها الى ذلك ويثبت

معي

صح

منه

له على هذا الشخص ما سلم اليه من الحق الذى ثبت عليه على غير قطع لزيد على عمرو ولا ان يعرف انهما هما وليس دعواهما لذلك ولا قولهما ان هذا هو زيد وهذا عمرو ويوجب معه معرفة ذلك على القطع لا على ما يقولان. او يقول احدهما من التسمية لنفسه، قلت له فان لم يعرف الحاكم الشخص ولا عرف من قد استحق هذه الفريضة على هذا الرجل كيف يفعل الحاكم، قال معي انه قيل يدعو المدعي انه مستحق لتلك الفريضة على هذا

V.