الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٨٣الشخص بالبينة وبينهما الأيمان في ذلك، وان اقر الذي عليه الفريضة ان هذا
الشخص الذى له الفريضة جاز اقراره على نفسه
مسألة: قلت له فاذا حضر الحاكم رجل وامرأة فادعت المرأة على الرجل دعاوى وهي ساترة وجهها فاقر بها انها خصمه وهي فلانه بنت فلان هل يحكم الحاكم بينهما ولا ينظر وجهها اذا اقر بذلك الخصم ان هذه المرأة هي خصمه، قال معي انه قيل ان الحاكم لا يحكم الا على البينة وفي نسخة على الرؤية التي يثبت بها معه صحة المدعي وبينته على المدعا عليه المشترى انه فلان ابن فلان وانه خصمه الذي يتداعيان على ذلك المعنى
مسألة
: وعن الشاهدين يشهدان مع الحاكم لامرأة ونسباها وهما لا يعرفانها بوجهها على رجل بصداق هل للحاكم اذا احضر خصم هذه المرأة يسأله فيقول
له هذه المرأة هي
فلانة بنت فلان التي شهد لها هذان الشاهدان بهذا الحق فيقول نعم، هل يجوز للحاكم ذلك ويحكم به، قال معي ان له ذلك اذا أقر
ان هذه
هي
المرأة التي شهد لها الشاهدان بالحق
مسألة: قلت وهل للحاكم ان يسأل الخصم المدعا عليه اذا شهد الشاهدان
هذا هو
قال معي
خصمك فلان بن فلان فاذا قال نعم هل يحكم عليه لخصمه بالحق، انه اذا اقر معي بصفة توافق صفة الشاهدين عليه لهذه المرأة كان
ذلك ثابتا عليه بمعني الاقرار.
077.