بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٨٤

واذا بان

الباب الخامس عشر

في معرفة الدعاوى وما يفعله الحاكم في ذلك

مع

•

استحلفه

الحاكم من رجل انه تعنت رجلا بالأيمان شيئا بعد شيء احتج عليه اني لا استحلفه لك الا يمينا واحده فاجمع مطالبك كلها حتى لك عليها يمينا واحدة فاني لا ارجع استحلفه لك بعدها فعل ذلك محمد ابن محبوب وحكم بـ مسألة: وسألته عن الخصم اذا حلف الحاكم لخصمه على شيء من الدعاوى فاذا حلف عاد أدعى عليه دعوى اخرى فطلبت يمينه في ذلك هل له ذلك، قال نعم ما لم يقطع كل دعوى عنه الى هذا اليوم الذي حلفه فيه، قلت له وعلى الحاكم ان يأمره بجمع مطالبه، قال هكذا عندى، لان ذلك من مصالح الاحكام ولئلا يتعنت الخصوم بعضهم بعضا، قلت له فاذا قال أنه لم يبق له دعوى وطلب يمينه فحلفه ثم أدعى عليه شيئا آخر هل يسمع دعواه، قال هكذا عندى ما لم يقطع دعاويه، قلت فما اللفظ الذي يقطع دعاويه لا له دعوى، بعد ذلك، قال من ذلك ان يقول له الحاكم يسمع قد قطعت كل دعوى لك على خصمك هذا فيما مضى الى هذا الوقت او في هذا اليوم، فاذا قال نعم وحلفه على دعاويه ثم ادعي عليه لم يسمع بعد ذلك دعوى في ذلك الوقت وهذا يقطع عنه دعواه في نسخه دعاوية وقد عنه دعواه، قلت له فان غابا عنه في ذلك اليوم بقدر ما يلزمه له حق نزلا اليه في ذلك اليوم بعد الغيبة فادعي، عليه دعوى اخرى هل يسمع منه ذلك، قال هكذا اذا امكن حدوث ذلك مسألة: ومن الكتاب الذي ألفه القاضي، واذا حضر الى الحاكم رجل فادعى على رجل حقا فسأله الحاكم المدعا عليه في الذي يدعا عليه، فلا يجيبه

انقطع

الحاكم

له

Y?.