الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٨٥بشيء او يقول انا اصم فان الحاكم يسأله ويقول له ان شئت فقر بالحق الذي يدعيه خصمك والا حكمت عليك فان سكت بعد ما يردد عليه الحاكم القول ثلاث مرات بالكلام حكم عليه، وكذلك عن الصحاري فيمن يجب عليه اليمين فينكل فان الحاكم يقول له ان حلفت والا حكمت عليك يقول له ثلاث مرات فان حلف والا حكم عليه، وقال بعض الناس مرة واحده، قال بعض الناس في النكول عن الاقرار
مسألة
واختلفوا في المدعا عليه يسكت ولا يقر ولا ينكر، فكان مالك يقول يجبر حتى يقر أو ينكر ولا يترك وما اراد، وقول الشافعي اذا فعل ذلك رد اليمين على المدعى فحلف واستحق ما أدعى، وقول ثالث وهو ان يقول لما حلف مرارا فان لم يحلف قضي عليه وهو قول يعقوب.
مسألة: ومن استعار شيئا او استاجره او التقطه أو كان معه مضاربة او وديعة او رهن فسرق منه فهو خصم فيه، وكذلك الأمانة وفيها اختلاف
والله اعلم. مسألة
: واذا وصل الى الحاكم رجلان يدعيان مالا لعله لا في ايديهما ولا في يد احدهما فالحاكم لا يجعل بينهما خصومة. والخصومه ان يكون احدهما مدعيا والاخر مدعا عليه والخصومة توجب معنا عن يد لعين قائمة فان ادعي احد الخصمين على صاحبه مالا في يده فتبرأ المدعا عليه من ذلك المال الذي وصفه خصمه سقطت الخصومه عنه، وان وجد ما ادعى في يد اخر عادت الخصومه الى الثاني، فان برئ الثاني من الدعوى وبريء اليه من المدعا فيه فان منعه احد كانت الخصومة ايضا بينة ولا يحكم الحاكم بالمال الذي ادعاه بتبرى المدعا عليه من المال الا ان يصدقه الخصم على دعواه او يسلمه وهو في يده ولا يحكم له الحاكم الا بالبينة، وكذلك ان كان في يده ولم يصدقه على دعواه و تبرأ لم يحكم له به الحاكم ولا يمنعه الحاكم.
منه
منه ان قبضه
VA.