الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٨٦رجع
مسألة
: وعن ابي عبدالله محمد بن ابي بكر وسألته عن رجل أدعى على رجل دعوى تهمة عند الحاكم ثم رجع فادعى عليه دعوى قطع ما يسمع الحاكم دعواه الاولى او الثانية، قال معي انه اذا كان يدعي على خصم حاضر ثم فاتهمه وثبت على معني التهمة وترك الدعوى اوصل الى ما يجب عليه في التهمة وكذلك ان اتهم ادعي اوصل الى ما يجب في الدعوى قلت هل للحاكم نسخة على الحاكم ان يقول له قد تركت دعواك الاولى، قال لا يبين لي ان على الحاكم ذلك وان فعل ذلك احتياطا في التذكرة او الخصم في قطع الحجة عنده عنه كان ذلك اليه، واذا اختلف دعوى احد الخصمين مثل ما قال القطعة له خلفها والده له ومرة يدعي ان اباه اخبره انه اشتراها فلا يقع بقوله هذا حكم حتى يقرر دعواه على امر معروف لم يقطع الحاكم على دعوة بينة مسألة: ورفع ابو العباس عن القاضي ابي على الحسن بن سعيد بن قريش في رجل ادعي على رجل انه اخذ له شيئا من ماله او عمل له عملا وانكر خصمه ذلك ولم تقم معه بينة بدعواه فرد الخصم اليه اليمين على ما يدعيه فقال انما التهمة ودعواه من قبل لم يكن على التهمة وانما كانت قطعا على الخصم أتكون اليمين على الخصم دونه لاجل ما ادعاه في آخر الكلام من التهمة ام اذا أدعى قطعا لم يرجع الى التهمة، قال اذا ادعى قطعا عليه حقا لم يكن في ذلك رد يمين، واما اذا ادعى قطعا ثم رجع عن ذلك وقال انما اتهمه بها كانت اليمين فيه على قدر التهمة والله اعلم. مسألة
: واذا ادعى احد الخصمين على خصمه ان عنده له دراهم، فقال الخصم للحاكم سله ما هذه الدراهم التي عندى له من اى سبب، فقد قالوا ان ذلك للمطلوب على الحاكم ان يسأله عن ذلك وذلك اذا قال الطالب له عنده له كذا وكذا او معه، واذا قال الطالب عليه له كذا وكذا. يحلف المطلوب والا حلف الطالب، واذا طلب المطلوب كيف هذا الحق عليه له
وما سببه لم يكن له ذلك ولا ذلك على الحاكم فافهم الفرق في هذا
^ ..