الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٨٧مسألة: ومن أدعى على رجل كفالة عند الحاكم فانه لا يكون بهذه الدعوى خصومه عند الحاكم فان قال عليه لي كذا وكذا درهما من اجل كفالة كفل لي بها عن زيد فانه يكون خصومة، الفرق بين المسألتين ان الاول أدعى فعلا ولم يدع حقا والحاكم لا يثبت الحكومة والخصومة بين الخصوم الا بدعوى الحقوق ولا يثبتها بدعوى الاعراض التي تجرى بين الناس من بعضهم لبعض
بلا تضمين مال ولا يلزم الخصمين لبعضهما بعضا الايمان على الافعال مسألة
المدعى عن
•
عن
، المدعا
: واذا ادعى رجل على رجل ان عنده له كذا وكذا او معه له كذا وكذا. فقال المدعا عليه للحاكم سله ما هذه الدراهم التي له عنده او معه من اى سبب، فقد قالوا ان ذلك للمطلوب وعلى الحاكم ان يسأله ذلك، واما اذا لم يطلب المدعا عليه الى الحاكم ذلك فليس على الحاكم ان يسأل ذلك، واما اذا قال المدعي ان عليه له كذا وكذا فسأل عليه الحاكم ان يسأل المدعي كيف هذا الحق الذى عليه له وما سببه لم يكن له ذلك ولا ذلك على الحاكم فافهم الفرق في ذلك نسخة في هذا مسألة: اخبرني عن القاضي اذا اتهم المدعي مدعي الوكالة والوديعة والعارية وظن انه يريد انه يدفع الخصومة عن نفسه هو هل يجوز للقاضي ان لا يقبل البينة منه على ذلك ويجعله خصما، قال بعضهم اذا كان الشهود يشهدون بالوكالة والوديعة والعارية من رجل مسمى او معروف لم يكن بين المدعي وبين ذلك الذي في يده خصومة حتى يحضر الذي وكله او استودعه واعاره لانه قد احال على خصم معروف فعلى المدعى ان يطلب خصمه فان قالت الشهود دفع ذلك اليه حتى يعرف، وجهه ان رأيناه ولا نعرف اسمه ولا نسبه لم يلتفت الى ذلك وكان الذي في يده ذلك الشيء خصما، قال غيره وقد قيل اذا ادعى عليه ما هو في يده انه لا خصومة عليه والخصومة على المقر له ان كان حاضرا وان كان غائبا اقام الحاكم للغائب وكيلا يخاصمه،
A).