بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٨٨

وقد قيل انه خصم على الشيء على كل حال من في يده لغيره بالاقرار. فيحلف لقد اقر بهذا الشيء ولا يعلم لهذا فيه حقا مما يدعي لانه لو اقر له فيه بشيء بعد الاقرار ثبت عليه القيمة وبالمثل فيما فيه المثل

AY.