الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٨٩الباب السادس عشر
فيمن ادعى عليه بشيء وصدقه
واعطاء ثم رجع عليه بعد ذلك
ومن جواب ابي الحوارى وعن رجل اتى أدعى الى رجل فقال له لي عليك عشرة دراهم فصدقه وقال له اما انا فليس اعلم ان علي شيئا لك الا اني الصدقك واعطيك فاعطاه العشرة ثم هلك الرجل ثم جاء وارثه فقال له ان العشرة التي اعطاك والدى ليس لك. ردها علي، فعلى ما وصفت فلا يرد عليه شيئا اذا كان يعلم ان تلك الدراهم على والده
مسألة
: وعن رجل أدعى على رجل مالا في يده وصدقه وقبض الرجل المال او لم يقبض. ثم رجع الرجل في ماله وقال ظننت انه حق فصدقته وتورعت عن ذلك ما ترى، قال اذا اقر ان هذا المال له وصدقة على دعواه على مال معروف فلا رجعة له في ذلك قبضه الآخر او لم يقبضه والله اعلم مسألة: وعن رجل جاء الى رجل وقال له لي عليك خمسة اجربه تمرا فقال له ليس اعلم ان علي لك شيء الا اني اصدقك على ما تقول فقضاه الخمسة اجربة فلما ان قبضها باعها الرجل ثم جاء الرجل المشترى الى الذي ادعا اليه الخمسة اجربة فقال له ان فلانا باع لي وانا لا اعلم ان كان عليك له شيء فاخذ الخمسة برايك فهي لي قال نعم ان شئت خذها او دعها ليس لي فيها حق فاكلها الرجل واخذها. ثم هلك الرجل وجاء وارثه فقال له انت اخذت التمر من عند فلان و لم يكن له وانما ادعى على والدى باطلا، فعلى ما وصفت
فلا بأس على المشترى في ذلك وليس عليه للوارث شيء فيما يقول
Ar.