الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٩٠مسألة: جواب الفقيه العالم احمد بن مفرج رحمه الله، وعن رجل مات
فادعي احد ورثته ان الهالك اقر له بمال من امواله وان عنده شهوداً او صكا فظن الورثة ان قوله صدق فترك له الورثة ذلك المال ولم يسألوا الشهود واقتسموا بقية المال وقام يأكل المال سنين ومات بعض الورثة ثم اختلفوا هم فسأل الورثة البينة عن دعوى هذا المدعي بالاقرار له بحضرتهم فقال الشهود لا نعلم بهذه الشهادة ولا هي عندنا له وكذلك لم يظهر له صك وطلب الورثة اخذ مالهم والثمار التي اكلها ألهم عليه الرجعة ام لا، الجواب فنعم لهم ذلك اذا تبين بطلان دعواه والله اعلم، وعن امرأة ادعت ان اباها اقر لها بمال فصدقها الورثة فحازته واستغلت اربع سنين اكثر او اقل ثم انكروها وطلبوا المال وقد استغلته وطلبوا الغلة وقالت هي صدقتموني وسلمتموه لي برضاكم قلت،، فما الحكم في المال وفي الغلة، الجواب انها تأتي بصحة وان لم تأت بصحة فعليها ترد المال والغلة على الورثة وليس لها الا نصيبها لاني حفظت من الاثر في رجل مات وخلف ولدا نسخة رجلا بالغا وخلف كيس دراهم يظنها لابيه، فجاء رجل فقال ان الكيس لي مع ابيك امانة فقال له ابن الميت لعلك تعطيني إياها مضاربه وكل سنة نقسم الربح فجعلها معه والولد مسافر بذلك الكيس والرجل يأخذ الفائدة ثم سأل الولد المسلمين فلم يوجبوا له دعواه فحكم المسلمون ان لا شيء له في الكيس وعليه رد الفائدة، وكان ابو الحواري يقرأ كتابا فيه مسائل عن ابي يحيى بن ابي ميسرة عن رجل هلك وخلف الف درهم وخلف ابنا له فأتي رجل الى ابن الهالك فقال له هذه الألف دين على والدك لي فقال له صدقت ثم ان الولد سلم الالف الذي أدعى انها دين على والده، قال ابو يحيي ان كان سلمها برأى الحاكم لم يلزمه الذي صدقه على انها وديعة شيئا، وان كان سلمها برأى نفسه كان عليه ان يسلم الى الذي صدقه على انها وديعة الف درهم، قلت لابي الحوارى رحمه الله ما تقول
شبه هذه
Mt.