بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٩١

فيها، قال هكذا يعجبني قوله اذا سلمها برأى الحاكم لم الزمه لصاحب الوديعة

شيئا واذا سلمها برأى نفسه الزمته له الالف

مسألة

: وعن اخوين مات والدهما فادعى احد الاخوين نصف مال معروف انه مقر له به والده واكل المال بدعوى الاقرار، الجواب ان كان هذا المدعي للاقرار قال لاخيه واعلمه الاقرار وصدقه على قوله واكله على التصديق له فله ذلك اذا قامت له بينة على اخيه انه صدقه والا فلا يصح له اكل المال بدعواه والله اعلم، رجع الى الكتاب

? o.