الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٩٢الباب السابع عشر
فيمن يكون القول قوله من الخصماء ومن يكون احق بالشيء المدعا فيه وحكم الكفالة والحواله في جميع الاحوال
واذا اختلف المحيل بالحق والمحتال به فقال أحدهما احلتك بما ليس لك على أدعى المحتال انه احاله بما له كان القول قول المحتال، وكذلك في الضمان والكفالة مسألة: وان قال ضمنت لفلان بالف درهم على أني بالخيار ثلاثة ايام، قال الضمان يلزمه، واذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول قول من السلعة
في يده مسألة
واذا اختلف الراهن والمرتهن، فالقول قول المرتهن في الرهن وفيما ارهن به قول الراهن وكذلك الاجير الذي لا يقول في الاجر قول المستأجر و في العمل قول المأجور والمؤجر، وكذلك في العرية قول المستعير فيما اعيرت
له، وقول المعير فيما اعرت له، وكذلك في المضاربة القول قول المضارب
•
،
واذا
جني
فيها انها كذا وكذا ربحها، وقول المضارب فيها للمضارب من الربح اختلف المختلفان فيما في ايديهما كان بينهما، فان ادعى احدهما الكل والاخر البعض كانت اليد يد صاحب الكل، والقول قول الجاني في قيمة ما والقول في ثمن السلعة قول المشترى مسألة: ومن غير الكتاب ومن قتل دابة لرجل فاقر بذلك ولم يعرف قيمتها، فالقول في ذلك قول الجاني مع يمينه، رجع الى الكتاب مسألة: وكل شرط يبطل به حق او حد من قبل الله فانه يبطل، قال والبيع بالاجر اذا اختلف هو والمبتاع له في الثمن الذى امره ان يبيعه له، فالقول قول المبتاع، وكذلك العامل والاجير في الكراء والاجر قول المعمول له، او القول منهما قول من لم يسم بالاجر، ومن ادعاه كانت البينة عليه.