بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٩٨

مسألة: من كتاب الاشياخ رجل أدعى على رجل انه استعمل دابته

ونقصت في عمله، فقال المدعا اليه، عليه ان استعملها واما النقصان فلا، وانكر النقصان، فقال ما اقر به صاحب الاستعمال فقد ثبت عليه وعلى صاحب الدابة البينة بالنقصان، قلت فان ضمرت من جوع او عطش، قال اذا لم تنقص من قيمتها ولم يخل لذلك من المدة ما يمكن ان ينقص فيه وانما هو جرى في ذلك الوقت فلا ارى على المستعمل الا الوزر مع قيمة الاستعمال، قلت فان كانت الدابة غائبة أو شاهدة، المعنى واحد والقول قول المستعمل، قال نعم.

مسألة: عن ابي علي الحسن بن احمد وسألت عن رجل أدعى على رجل انه أخذ دابة له فانكره المدعا عليه ثم عاد أدعى ذلك على غيره في مجلس الحكم هل يحكم الحاكم له بذلك ويحلف المدعي الثاني، فنعم له ذلك ان يحلف له ادعاه عليه ولا يبطل مطلبه دعواه، فان كانت الدابة قائمة العين كانت اليمين بحضرتها، وان كانت قد تلفت حلفه له والله اعلم

من

AY.