بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ٩٩

هي

الباب العشرون

في الدعوى في اليد والدعوى في الدور

من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ نسخة الايضاح، فاذا أدعى رجلان دارا وذكر كل واحد منهما يدعى انها في يده، فكل منهما مدع وعلى كل واحد منهما البينة، فان اقاما جميعا البينة وشهدت بينة كل واحد منهما انها في يده جعل في يد كل واحد منهما النصف، وان اقام واحد منهما البينة قضيت له بها، وان لم تقم لهما بينة وطلب كل واحد منها يمين صاحبه ما في يده، فعلى كل واحد منهما ان يحلف ما هي في يده فان حلفا لم يجعلها القاضي في يد واحد منهما. وايهما نكل عن اليمين لم يجعلها في يده ونهاه ان يعرض الآخر فيها واذا وجدها القاضي في يد غيرهما لم ينزعها من يده بالذي انفذ بين هذين مسألة: واذا كان العبد في يد رجل فادعاه آخر واقام البينة انه كان في يده امس فانه لا تقبل منه البينة على هذا لانه قد يكون في يده ما ليس له، قال غيره وقد قيل انه اذا صح انه كان في يده امس فقد قيل ان صاحب يد امس أولي من صاحب يد اليوم، وقيل يد صاحب اليوم اولى من صاحب

امس

من

هذا

مسألة: ولو اقام البينة ان هذا العبد أخذه هذا من هذا او انتزع العبد منه او اغتصبه منه او غلبه على العبد فاخذه منه او شهدوا انه ابق فاخذه هذا وارسله في حاجة فاعترضه هذا من الطريق، فذهب به، فان هذه الشهادة جائزة ويقضي له بالعبد، رجع الى كتاب بيان الشرع

17.