بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٠١

مسألة: واذا عرف رجل شيئا له مع رجل فقال الذي عرف الشيء اعرته اياه وقال الذى في يده الشيء اعطاني، فعن موسي بن على ان الشيء لصاحبه الذي عرفه الا ان يقيم المدعي العطية البينة بعطيته انه اعطاه فهو اولى به مسألة: وعن رجل اتى الى رجل بدراهم فقال له هذه هدية لك من عند فلان فاخذها واذهبها ثم جاء فلان فقال اعطني دراهمي فقال ان فلانا زعم لي انها هدية من عندك، فقال الرجل لا انما ارسلتها لتكون لي معك امانة كيف القول في ذلك، فانه يرى على المهدى اليه غرمها اذا اقر الرسول انها من عند فلان هداها اليه فقد اقر بها لصاحبها ثم شهد عليه انه اهداها اليه فانما هو شاهد فلا تجوز شهادته وعلى المهدى اليه القابض لها ان يردها الى الباعث لها اذا انكر أنه لم يهدها له

•

10.