الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٣مسألة: واما الصائغ الذى اقر بوزن الفضة فانه يجب عليه ما أقر بوزنه مأخوذ به في الحكم حتى يعلم انه اقر بباطل او غلط ونسي وهو يلزمه
اقراره، فيما يجب عليه من ذلك، واما اليمين في ذلك من الصائغ فانه ان طلبت اليه اليمين في ذلك فاليمين عندى في ذلك ان يحلف يمينا بالله ما قبله حق من قبل ما يدعي اليه من اقراره هذا له وان رد اليمين اليه حلف لقد اقررت لي بكذا وكذا. ولا اعلم انك اقررت لي بباطل ولا غلط ولا نسيان،
له
فافهم
ذلك
مسألة: رجل دفعت اليه امرأة ذهبا او فضة يدفعه الى الصائغ يصوغه
لها حليا او قالت ادفعه الى فلان الصائغ يصوغه فقبضه منها ثم قال قد دفعته الى الصائغ الذي أمرته ان يدفع اليه. ثم قال فان الرجل الصائغ ذهبت منه، ذهب منه او جحده الصائغ انه لم يدفع اليه شيئا، فلا ارى عليه ضمانا والقول قوله مع يمينه لقد فعل كما أمرته ان يدفعه وما خانها فيه، قال غيره نعم هو كذلك لانه أمين وان دفعه الى الصائغ سوى ما أمرته ضمنه، وان أمرته ان يدفعه الى صائغ يصوغه فدفعه هو برأيه وقال اني قد دفعته الى الصائغ وانكر الصائغ فالقول قوله ولا ضمان عليه مع يمينه، ولو انه هو طلب اليها ففعلت ذلك سواء، قال لا ضمان عليه، قال غيره نعم هو كذلك لانه امين.
4 V.