بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١١١

مسألة: قال محمد بن خالد سمعنا في رجل باع لرجل عبدا او متاعا او

امة او دابة. فاحضر البايع شاهدى عدل انه باعه بمائتي درهم نقدا، واحضر المشتري شاهدي عدل انه اشتراه بمائة وخمسين درهما الى مدة، فان البائع اولى بما احضر من البينة ويؤخذ له بالاكثر وبالنقد الا ان يكون شاهدا المشترى شهدا ان البائع نقض البيع الاول وجدد البيع الاخر وأحط له من الثمن شيئا واحضر له من النقد شيئا.

مسألة: وعمن نازعه رجل في شيء باعه له فقال البائع ان المال لغيره وانه كان رسولا فيه والمال من العروض فظهر فيه غش فلا يقبل من البائع ويلزمه الخلاص منه في الحكم والله اعلم

مما

مسألة

•

: واذا باع رجل لرجل حبا او زعفرانا او نحو ذلك ثم ظهر به عيب فانكر الخصم اني لا اعرف ان هذا الزعفران والحب هو الذي بعت لهذا فان هذا وكل شيء مثله مما يتشابه فانه يحلفه انه ما يعلم انه باعه حبا ولا زعفرانا ويعلم ان فيه عيبا وكتمه اياه ولا يعلم ان هذا الحب هو الذى باعه له اذا طلب ذلك الى المشترى وان باعه غلاما او نخلة ثم ظهر فيهما عيب يرد ان به الا شيئا من نحو ذلك مما لا يشبه بغيره وانكر البائع اني لم ابع له هذا فان الحاكم يبدأ فينظر العيب هو او ينظر من ينظر العيب فان كان مما لا يرد به البيع فلا يمين ولا حجة للطالب في ذلك، وكذلك ان كان اشتراه منه منذ سنه او نحو ذلك وكان العيب مما يعلم انه يحدث في وقت قريب اقل من ذلك ولا يكون قبل البيع فلا يمين في ذلك، ومن غيره قال وقد قيل في ذلك اليمين والقول في ذلك قول البائع مع يمينه ما يعلم انه باع له ذلك ويعلم فيه العيب، وان كان العيب مما يمكن ان يكون قبل البيع وانكر البائع انه لم يبعه له فانا نرى عليه يمينا بالله ما باع له هذا البيع ولا هذا الغلام بكذا وكذا واستوفاه وفي نسخة بكذا وكذا من الثمن واستوفاه منه

وصرف

1.0.