بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١١٢

عنه

الخصم وان رد اليمين الى الخصم حلف له بالله لقد باع له هذا الغلام بكذا وكذا من الثمن واستوفاه منه فاذا حلف أمر منه فاذا حلف أمر الخصم ان يأخذ الغلام او النخلة أو يرد عليه الثمن الذي حلف عليه، ومن غيره قال وهذا اذا لم يكن العيب مما يمكن ان يحدث من بعد البيع ويمكن ان يكون قبل البيع فالقول قول البائع مع يمينه على ما وصفنا في التي قبلها، وان كان العيب مما لا يمكن ان يحدث من بعد البيع او يرد اليمين الى المشترى فيحلف بالقطع على ما وصفنا فالقول قول المشترى ويرد البيع

، ومن

مسألة معلقه في الحاشية ادعى انه اشترى مالا من رجل والرجل قد مات وانكر الورثة ذلك، فان كان للمشترى حجة او كان في يد المشترى او المشترى يدعيه لنفسه، فقال ورثة الهالك ان ابانا خلف هذا المال وما باعه، وقال الذي بيده المال هذا المال مالي وفي يدي ولا اعلم لكم فيه حقا، كان على الورثة هاهنا البينة ان المال لهم خلفه عليهم والدهم ما يعلمون انه زال الى هذا الذى هو في يده ويدعيه فان شهدت بينه عادله حكم لهم به بغير غلة ترد، وان لم يصح فيمين الذى في يده المال انه ماله ما يعلم لهم فيه حقا من قبل ما يدعون ان والدهم خلفه عليهم، خلفه عليهم، رجع الى الكتاب مسألة: ومن الكتاب، وان احتج انه قد أراه ذلك العيب عند البيع و نظره قبل البيع فعليه شاهدان والا فيمين الطالب انه ما أراني ذلك العيب وانه منذ رآه رده وكرهه و لم يستعمله، وان رد اليمين الى البائع حلف لقد أراه هذا العيب ونظره قبل البيع ثم يبرأ.

مسألة: جواب موسى بن علي، وعن رجل باع لرجل بيعا الى اجل ثم رفع عليه فقال المطلوب ان المدة لم تحل، وقال الطالب ان المدة قد حلت وقد اقر الطالب ان اصل البيع كان باجره هل يكون على الطالب البينة اذا اقر ان بيعه كان الى اجل، فالقول قول الطالب له ذلك الا ان يأتي الغير عن بينة انه له بعد

1.7.