بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١١٣

مسألة: وسئل هاشم عن رجل اشترى من رجل متاعا بثمن يعطيه اياه

في نجمين الى الصيف والى القيظ فقال البائع في النجم الاول الثلثين وفي النجم الثاني الثلث، وقال المشترى في الاول الثلث وفي الاخر الثلثان من المدعي منهما، فرأيته كأنه يرى على البائع البينة.

مسألة: في رجل قال لرجل لك على مائة درهم الى شهر، وقال صاحب

هي

الحق لا ولكن هي حاله، قال ابو حنيفة القول قول الذي قال حاله وقال ابو محمد عن ابي على هي حاله ولكن لو قال لك على مائة درهم وقال

،

صاحب الحق هي الى شهر فهي الى شهر. لانه قد اقر بذلك على نفسه: وعن رجل قال قد ضمنت عن فلان بمائة درهم الى شهر وقال المضمون له لا ولكن هي حاله، قال القول قول الضامن، وقال ابو محمد

مسألة

مثل ذلك

مسألة: وسئل عن شريكين انطلق احدهما الى ارض فابتاع بها بيعا وليس له رأس مال وللمقيم رأس مال فأمره ان يأخذ بالبينة فاتهمه شريكه ايكلف البينة، قال اذا اتهمه فله يمينه وكل متهم اتهم استحلف وفى نسخة وكل مؤتمن

اتهم

استحلف

مسألة: رجل باع مالا على رجل فادعى عليه رجل آخر انه له في المال سهما من خصمه في المال البائع او المشترى وكيف اليمين في ذلك ان لم تصح للمدعي بينة عدل، قال الذى عرفت انهما خصمان في المال المشترى والبائع الى من شاء أدعى منهما، واما اليمين فعليه بالقطع وعلى المشترى بالعلم والله

اعلم

1.4.