الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١١٤مسألة: ومن اشترى جراب تمر فوجده فاسدا ثم اكل منه بعد ذلك ما
اكل ثم اراد رد الباقي، فقال البائع قد اكلت وابصرت ولا اقبلك، قيل له ان يرد ما بقي ويعطي ثمن ما فات من الثمن ولا يلزمه ما بقى الحال ما اكل وهذا غير ذلك، وقال من قال يلزمه اداء ما اكل منه بعد ان رآه، فاسدا. مسألة: ومن باع شيئا من ماله ثم مات البايع وانكر الورثة البيع واقام المشترى البينة العدل انه باع ذلك الشيء من ماله، ثم قال الورثة انه لم يكن يعرف الشيء الذى باعه له، فعلى المشترى بينة بالمعرفه لان البائع قد مات وماتت حجته في ذلك
مسألة: قال غير المؤلف عن الحجاج، قال قال في رجل اشترى دابة
6
فركبها ثم رأى بها عيبا، فقال يردها وله فيها قصاص، قال قتادة، قال شريح اذا اشترى الرجل الدابة فركبها فرأى بها عيبا فركبها واستعملها فقد وجبت، في عنقه، وان ركبها ثم رأى بها داء فانه يردها ويقاصص بالعيب والركوب
•
وفي نسخة بالعلف والركوب قال ابو عبد الله ليس يقاصص له بشيء مسألة: عن أيوب وهاشم عن ابن سيرين ان شريحا قال من ابتاع دابة او سلعة فوجد بها داء ثم عرضها على البيع فقد وجبت في عنقه وهو قول الربيع، قال ابو سعيد معي انه يكون منه ذلك رضي في الحكم لانه لا الا ماله وبعد الرضاء، الى الكتاب رجع
محمد بن سيرين
يبيع
مسألة: قال غير المؤلف والمضيف احسب انه من جامع ابي صفرة عن أن شريحا خوصم اليه في رجل ابتاع دابة فنفقت عنده وبها داء فقال شريح يردها بدائها وقد كان الرجل اقام البينة ان ذلك الداء كان بها عند البائع، فقال أقم البينة ان ذلك الداء كان فيها، وقال بعض الفقهاء
ان اقام المشتري البينة ان الداء كان بها عند البائع وضع عنه ارش العيب، قال ابو عبد الله نأخذ بالقول الآخر منهما.
1.4.