بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١١٥

مما

مسألة: عن الحجاج عن رجل خاصم الى شريح في دابة اشتراها من رجل وبها مشش فقال أحضر بينتك انه باعها منك وبها هذا المشش والا فيمينه بالله لقد باعها منك ولم يعلم بها مششا قال فلم يكن له بينة فاستحلف له شريح البائع فلم يحلف فقضي عليه بها، قال ابو سعيد لم يبن لي معنى ما قال، ومن غيره وعن رجل باع ثوبا او متاعا لرجل وقبض المشترى بيعه فلبث ما قدر الله ثم احتج بعيب فانكر البائع وقال ليس هذا متاعي فسألت كيف يحلف بعلمه او قطع، وقلت انه شبه الثوب بالثوب والزعفران بالزعفران، وقلت ان كانت دراهم او دنانير فوجد فيها زيفا او تبهرجا كيف اليمين في ذلك، فالرأى معنا والتوفيق بالله والله المستعان مثل هذا كله اذا اغاب المبتاع من يد المشترى ثم احتج الذي اشتراه بعيب او فساد بشيء او في شيء وصفت فعجز عن البينة فله ان يحلف البائع يمينا بالله ما يعلم أن هذا متاعه ولا منه زيفا ولا تبهرجا ولا عيبا في الثوب ولا فسادا في الزعفران مسألة: واذا ادعى رجل على رجل عشرة دراهم فقال المدعا عليه على له عشرة دراهم من كذا وكذا من بيع فاسد قد ذكره فانه يكون مدعيا في ذلك ويكون القول فيه قول المدعي مع يمينه على صفة المدعا عليه من فساد البيع او نقضه، وان شاء رد اليمين اليه فحلف على ذلك، وان لم يقر بدراهم وانما اقر بالصفة التي جرت بالفساد بينهما كان المدعي من يدعي الدراهم ويثبت عليه هو ما اقر به ويكون القول قوله مع يمينه الا ان يصح عليه المدعي البينة واليمين على الصفة ان شاء حلف وان شاء رد اليمين اليه

انه باع

مسألة

•

: واذا اشترى رجل عبدين او دوابا او اكثر من العروض والسيوف بثمن واحد وعقد واحد ثم وجد في احدهم عيبا فان شاء رضي بالعيب وان شاء ردهم كلهم، وان كان اتلف منهم عبدا واحدا مما اشترى حمله وكانت العقدة واحدة رد ما بقي وضمن فيه ما اتلف ان عرفه العدول بقيمة ما اشتراه

1.9.