بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١١٦

ويرد الباقي، وان لم يكن احد يعرف الذي تلف سأل عن المتلف كم يسوى فان قال يسوى كذا وكذا كان القول قوله مع يمينه أنه ما يعلم انه يسوى هذا الثمن الا ان يجيء بشاهدين انهما، يعرفانه وانه يسوى كذا

اكثر من

وكذا ثم يؤخذ بذلك، فان نزل المتلف الى يمين صاحبه حلف انه يسوى معه كذا وكذا ثم يؤخذ له بذلك، وكذلك البيوع الفاسدة والمنتقضة مثل حب بحب وتمر بتمر او ثوب بثوب او شيء بمثله فانه ربا لا يحل، ودنانير بدنانير او دراهم بدراهم ويرد الى رأس ماله، وان كان قد اتلف الذي اخذه فانه يرد عليه حبا مثل حبه او تمرا مثل تمره وكذلك غير، اذا ادعي البائع ان الذي احضره دون حقه دعا بشاهدين ان هذا دون حقه وكلف المطلوب ان يحضر خيرا منه ما دام الشاهدان يقولان ان حبه الذي قبضه خير، فاذا اوقفا، ولم يكن، بينة كان القول قول الذى عليه الشيء مع يمينه انه ما يعلم ان الذي له اكثر من هذا، وان نكل عن اليمين ونزل الى يمين صاحبه حلف الطالب ان حبه كان خيرا من هذا ثم كلف أن يجيء بخير منه.

مسألة: قال ابو المؤثر ان قال المدعي اني لا اعرف من اين هذا العيب حدث الا اني اتهم انه باعه لي وهو فيه، فعلى البائع اليمين لقد باع منه هذا وما يعلم فيه هذا العيب فان حلف تم البيع وان نكل عن اليمين حبس حتى يحلف او يقر بالعيب او يرده الى البضاعة المعيبه من حيوان اوغيره.

مسألة

: ومما يوجد انه عن ابي المؤثر، وعن رجل ادعى على رجل حقا فرفع عليه الى الحاكم فادعي عليه دراهم مسماة فقال المدعا عليه كان له على جريبين حب بر فطلب الى ولم يكن معي شيء اعطيه فقلت له احسبه على كذا وكذا درهما الى اجل فان كان هذا ما اعطيته وان كان منتقضا اعطيته الحب الذى على له فقال المدعي ليس اعرف من هذا شيئا عليه لي عشرة دراهم اما يحلف والا حلفت أنا، فقال المدعا عليه يحلف ان هذا الحق على

11.