الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١١٧له من غير هذه الصفة هذه الصفة حتى اعطيه فابى ان يحلف فقال المطلوب اليه انا احلف
معه
على هذا والا يحلف هو على هذه الصفة كيف الحكم بينهما، فعلي ما وصفت فان كان المدعا عليه يقر بفساد البيع ولم يكن على ذلك بينة على ما يدعي من فساد البيع ونزلا الى اليمين، واخبر كيف كان من البيع كانت اليمين على ذلك، يصف المدعا عليه الصفة فان شاء المدعي الذى له الدراهم يحلف على ما قال المدعا عليه، وان شاء رد اليمين الى المدعا عليه فيحلف على ما قال فاذا حلف لم يكن للطالب الا رأس ماله الذى اقر به المطلوب في الاصل، وكذلك بلغنا عن محمد بن محبوب ان البيوع الفاسدة لا يكون اليمين الا على ما يدعي المطلوب اليه
مسألة:: عن محمد بن الحسن، وذكرت في رجل باع لرجل مالا بثمن معروف الى اجل معلوم فلما حضر الأجل طالبه البائع بثمن ماله فدافعه عن عطيته واحتج بالعسر فرفع عليه الى الحاكم ومدده قدام الحاكم شهرا ثم حضر الاجل فطالبه البائع ايضا فدافعه ايضا واحتج بالعسرة، قلت هل ترى لهذا البائع ان يدرك ماله، فعلى ما وصفت فان كان هذا المال الذي باعه له هو في يده لم يزل منه او له مال غيره اخذ بالحق الذي يصح عليه حتى يؤديه الى صاحبه ويحبس على ذلك اذا كان له مال حتى يبيع ماله ويؤدى ما عليه من ثمن هذا المال وقد مضى المال بالبيع وليس لصاحب المال الا ثمنه يطالب به المشترى بالحق وذلك على ما يلزمه من الحبس ان كان له مال فان صح اعدامه و لم يكن له مال فرض عليه هذا الحق في مكسبته وان كان من اهل الصناعة فرض عليه في صناعته على العدل في ذلك ان شاء الله مسألة: وسألته عن رجل باع لرجل دابة ثم ردت عليه من داء وجد بها كيف يكون اليمين على البائع وليست عنده بينة قال يحلف بالله انه باع ولم يعلم بها داء.
.