الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١١٨مسألة: عن ابي الحـ الحسن وتقاررا في ذلك ثم تداعيا الخيار فيما بينهما فقال القول في الخيار قول من كان في يده البيع وقاس بذلك على ما قال بالذين تبايعا فتفرقا وتناكرا الثمن كان بينهما اليمين، ومن غيره قال الله اعلم الذي معنا ان الخيار شرط ثان
، فيما احسب، وقال في رجل باع لرجل بيعا
وصاحبه مدع.
مسألة: عن ابي الحوارى، في رجل باع لرجل مالا ثم اشهداني قد بايعت فلانا مالي بمائه درهم، وقد استوفيت منه الثمن ولم يكن المشترى دفع اليه الثمن فلما طلب البائع الثمن قال المشترى ليس لك على شيء فقد اشهدت انك استوفيت مني الثمن، فعلى ما وصفت فان كان مع المشترى بينة ان البائع انه قد استوفي منه الثمن وطلب البائع اليمين بالله لقد او في ثمن هذا المال وما عليه من ثمنه شيء، فان لم يكن مع المشترى بينة كان القول قول البائع وعلى المشترى بينة بالوفاء، رجع الى الكتاب
اشهدهم
مسألة: سمرة بن جندب ان رسول الله لعل الله قال اذا كان رجل باع من رجلين بيعا فهو للاول منهما وان كان لا يعلم الاول منهما فأيهما اقام البينة اخذ ببينته وقضيت له بعد ان يحلف انه لا يعلم ان صاحبه اشتراه قبله وان اقاما جميعا البينة ووقتت بينة أحدهما و لم توقت بينة الآخر قضيت للذى وقتت بينته بعد ان يحلف انه لا يعلم ان صاحبه اشتراه قبله، وان حلف احدهما ونكل الآخر عن اليمين قضت للذي حلف، وان حلفا جميعا قلت لكل واحد منهما انت بالخيار ان شيئت اخذت البيع بنصف الثمن وان شيئت تركته، وان ابيا جميعا ان يحلفا فهو كذلك.
مسألة: واذا ادعى جل الى رجل ثمن جارية أو شيئا معلوما، فليس على الامام ان يستحلفه بذلك الشيء بعينه ولكن يستحلفه بالله ما له عليه شيء وذلك لأنه قد يكون للرجل على الرجل شيء فيقضيه ويكون بينهما الاخذ والعطايا بالمال. فانما يحلف بالله العظيم ما له عليه شيء ولا حق جحده إياه
112 -