الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١١٩ما
مسألة: ومن أقام وكيلا يشترى له من القرى الاصول والحيوانات فقال
يدعي
له هذا الوكيل اني قد اشتريت لك مال فلان بكذا وكذا من الثمن وانكر صاحب المال انه ما باع ماله فالقول قوله صاحب المال. وعلى الوكيل البينة العادلة ولا يقبل دعواه في اموال الناس في الحكم، بصحة او يقر بذلك البائع وعلى مدعي الشراء البينة، وكذلك اذا ادعى هذا الوكيل انه اشترى مال فلان لفلان الموكل وكان المدعا عليه قد مات فأنكر الورثة ان اباهم ما باع ماله ولا ازاله عن نفسه الى أن مات، فعلى المدعي البينة بالشراء في الحكم والمال في الاصل لربه ولورثته حتى يصح الشراء وعلى الورثة اليمين لهذا الوكيل ان هذا المال لهم خلفه عليهم والدهم ما يعلمون لهذا المدعي فيه حقا من قبل انه اشتراه من والدهم ولا تثبت عليهم حجته بالدعوى اذا كان المال يعرف لهم او لوالدهم لم يعلم زواله ببيع ولا اقرار الا ان يصح انه كان في يد المشترى في حياة والدهم يحوزه ويدعيه لمن اشتراه له بحضرة صاحب المال وهو يقول ذلك ولا ينكره فهنالك تثبت عليهم الحجة، واما بغير صحة فلا تثبت عليهم حجة، وان كان هذا المال في يد الوكيل يحوزه ويثمره ورب المال حاضر والورثة وهو يدعي الشراء لا يغير عليه ذلك لم يجب على الوكيل ولا الموكل رد عليه وانما استحقوا المال في الحكم عند المنازعة حين لم تقم لهم حجة بالشراء واستحقوه في الوقت بالحجة من يد الوكيل فلم يجب عليه وانما يرد الغلة الغاصب، واذا لم يصح الغصب لم يجب عليه رد غلة، للمشترى حجة أو كان في يد المشترى او المشترى له يدعيه لنفسه، فقال ورثة الهالك ان ابانا خلف علينا هذا المال وما باعه، وقال الذي بيده المال ان هذا المال مالي وفي يدى لا اعلم لكم فيه حقا كان على الورثة البينة هاهنا ان المال لهم خلفه عليه والدهم ما يعلمون انه زال الى هذا الذي هو في يده ويدعيه فان شهدت بينة عادلة حكم لهم به بغير رد غلة يردها، وان لم يصح ذلك فيمين الذى في يده المال انه ماله ما يعلم لهم حقا من قبل ما
غلة رد
فان
صح
113.