بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٢١

مسألة: من جواب ابي على الى ابي مروان، وعن رجل باع ثوبا او متاعا لرجل وقبض المشترى بيعه فلبث ما قدر الله ثم احتج فانكره البائع وقال ليس هذا متاعي فسألت كيف يحلف بعلمه او قطعا، وقلت له انه يشتبه الثوب بالثوب والزعفران بالزعفران، وقلت ان كانت دنانير او دراهم وجد فيها زيفا او تبهرجا كيف اليمين فالرأى معنا في مثل هذا اذا غاب المتاع من عند المشترى ثم احتج بالذي اشتراه بعيب او فساد بشيء او في شيء ما وصفت فأعجز البينة ان يحلف البائع يمينا بالله ما يعلم ان هذا متاعه وما يعلم انه باع زيفا أو تبهرجا فاسدا من الزعفران ولا معيوبا في الثوب يوجد ان التبهرج هو

المغشوش

مسألة: وكل ما كان من الأشياء صاح في العين والصفه، فغابت ثم

،

وقع فيها التناكر فاليمين على البائع بالعلم وعلى المشترى فيما يجب عليه بالقطع وكل ما كان لا تشابه في العين فاليمين فيه بالقطع على البائع والمشترى فيما يكون من دعاوى البيع وانكاره فيما يثبت من الحجة في البيع واليمين فيه، وذلك اذا كان التناكر والدعاوى في عقد البيع ليثبت فيه حكم عقد البيع وما يقوله فيه من احكام، واما ان كانت الدعاوى في اليمين مع دعوى البيع وانما يطلب اليمين، فلا يمين على المدعي عليه في البيع وانما اليمين ما قبله هذه الدراهم من قبل هذا البيع الذي يدعيه عليه مسألة: وبلغنا عن ابي علي رحمه الله ان الأيمان بين من يتنازع في شيء من الربوا في السلف او مالا يحل من نحو ذلك الا ان الأيمان بينهما على ما يصف المطلوب اليه من القول وكذلك الطالب ولا يحلف تحدهما على القطع

في هذا

مسألة: واذا أدعى احد الخصمين على خصمه انه غشه في حب اشتراه منه بماء صبه عليه فطلب يمينه، فعندى انه يلزمه يمين بالله ما له عليه حق

110.