الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٢من قبل ما يدعي انه باع له حبا مصبوبا عليه ماء ولا غيره ولا فعل فيه فعلا
انقصه بغش عن كيله له
•
مسألة: سأل عن رجل ادعى على رجل انه باع له عمامة وان عنده من ثمنها ثلاثة دراهم فانكره وطلب يمينه فرد اليمين على المدعي قلت كيف يحلف، قال يحلف يمينا ان ما عنده لخصمه هذا ثلاثة دراهم من قبل ما يدعي انه
باع له عمامة.
مسألة
: وعن رجل باع من رجل جرابا من تمر واثني عشر درهما بثمانين در هما الى اجل وزعم المشترى انه اشترى الجراب بثمانين درهما وان البائع وهب له الاثني عشر درهما، فقال هاشم والازهر، ان البائع اذا اقام بينة على ما يقول فقد انتقض البيع، وان اعجز البينة حلف المشترى ما ضعن في هذه الاثني عشر درهما والضغن هو الاضمار وما لسبب فى هذه الدراهم في شيء من امر الجراب بوجه من الوجوه فان حلف مضى الجراب بثمانين درهما ورد الاثنى عشر درهما على صاحبها، وان اراد المشترى حلف البائع ما وهبها له طيب النفس بها، رجع الى الكتاب مسألة: وسأل عن رجل ادعي على رجل انه باعه او اشترى منه سمكا ثمنه واخذه من عشرة دراهم فانكره خصمه وطلب يمينه مع الحاكم قال يحلف هذا يميناً بالله ان ما قبلك لفلان هذا حقا من قبل ما يدعي اليك من بيع السمك له ولا من هذه العشرة الدراهم الذى نسخة التي يدعي انك اخذتها من ثمن هذا السمك
مسألة: قال القاضي ابو سليمان هداد بن سعيد في البيع اذا باع شيئا من مال غيره بوكالة منه ثم انكره المشترى فنزل الى يمينه فرد اليمين الى البيع فعليه اليمين يحلف انه يستحق عليه مطالبة كذا وكذا مما باعه عليه من مال
فلان
117.