بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٣

مسألة: ومن اشترى من رجل متاعا واعطاه الثمن ثم ان البائع رد شيئاً

انه رديئاً وزعم من الثمن وانكر المشترى ذلك فان على البائع البينة ان هذا

مما اعطاه المشترى من الثمن، وان لم تكن معه بينة استحلف المشترى ما يعلم ان هذا من الثمن الذي نقده اياه

1170