بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٤

الباب الخامس والعشرون في الدعوى في الميراث بين الزوجين وورثهما

من الزيادة المضافة من الاثر

وسألته عن الرجل اذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها او لاعنها او ظاهر منها. ثم مات احدهما الزوج او الزوجة، فقال الحي منهما انه مات في عدة الطلاق او عدة الايلاء او عدة الظهار، وقال ورثة الميت بل مات بعد انقضاء العدة وقال الحي لا اعلم ان العدة قد انقضت ما القول في ذلك، قال القول قول الحي منهما مع يمينه الا ان يأتي ورثة الميت بشاهدى بينة عدل انه مات بعد انقضاء العدة، قلت وكذلك لو ماتا جميعا او مات احدهما قبل الآخر ثم اختلف ورثتهما فقال ورثة الميت الأول انه مات بعد انقضاء العدة وقال رثة الميت الآخر لا نعلم ان العدة قد انقضت، فقال القول في ذلك قول ورثة الميت الآخر منهما. وللاخر منهما الميراث من الأول الا ان انه يصح

ور

مات بعد انقضاء العدة.

مسألة

هي

في

،

: منه وكذلك قال في الصبية اذا مات زوجها وهي في ملكه او قد ابرأها براءة شرط وكان في الحكم انها تخير اذا بلغت فماتت بعد ان بلغت ولا يعلم رضاها من غيارها فطلب ورثتها ميراثها من الزوج، فقال الحكم امرأته حتى يصح انها غيرت ذلك، وكذلك الرجل اذا مات قبل ان يعلموا ارضي امرأته الذى تزوجها او رضي هو بالتزويج ثم مات هو قبلها ثم ماتت هي وطلب ورثتها ميراثها منه وصداقها، فقال هي زوجته حتى يعلم انه لم ترض بالتزويج لان هذا كله الذي وصفنا انما كان عليها فيه يمين فاذا ماتت ماتت حجتها وبطلت عنها اليمين فاستحق ورثتها الميراث مع يمينهم على

ما يدعوا.

114.