الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٥مسألة: واذا كانت المرأة تقر ان زوجها طلقها فلما مات طلبت ميراثها وقالت لم يكن طلقها فلها ميراثها في ماله وعليها يمين
مسألة
: ومن طلق امرأته في مرضه ثم مات فقال الورثة قد انقضت عدتك ولا ميراث لك وقالت هي لم تنقض عدتي فالبينة على الورثة انها قد انقضت عدتها لانهم مدعون.
مسألة واذا ادعت امرأة على زوجها الطلاق وانكر الزوج ذلك ولم تقدر على بينة، فعن ابي عبد الله ان على زوجها يمينا بالله ما طلقها وهي امرأته الى الآن وان كان الزوج قد توفى فلا أرى لها ميراثا لانها زعمت انه طلقها ثلاثا، وقال آخرون ترثه ان اكذبت نفسها
هي
مسألة: واذا ماتت امرأة وطلب ورثتها الى زوجها ان يحلف لهم انه ما طلب الى زوجته الهالكة صداقها ولا استكرهها على تركه، فانه لا يلزمه ذلك ولا يستحلف للورثة بعدها.
مسألة: ومن طلق امرأته تطليقه ثم ماتت وطلب ميراثه منها واحتج ان عدتها لم تنقض حتى ماتت وهي ممن تعتد بالحيض فله الميراث منها ولو خلالها سنة او اكثر اذا لم يصح بشاهدى عدل أنها اقرت ان عدتها قد انقضت،
رجع الى كتاب بيان الشرع.
119.