الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٦الباب السادس والعشرون
الدعوى في الميراث ايضا
الله وعن رجل احضرك
بن
فلان
ومن جواب ابي عبد الله محمد بن محبوب رحمه شاهدين شهدا انه فلان بن فلان والهالك الذى يطلب ميراثه فلان بن فلان ابن فلان أدعى آخر ميراث هذا الهالك واحضرك شاهدين انه فلان ابن فلان وانك رأيت ان الاقرب الى الهالك اولى بالميراث فطلب هذا الذي يلقى الهالك الى أربعة أبى ان يحضرك بينة انه يلقى الهالك الى مثل ما يلقاه الاول وزعم ان شهوده بمكة واليمن فطلب الرجل الذى رأيت له الميراث يمين هذا الطالب ان له بينة على ما أدعى من ميراث الهالك ونسبه هل يلزمه في ذلك يمين، فلا ارى عليه في هذا يمينا ولا يعجل في الحكم حتى يجعل له اجلا الى وقت قدوم الحاج من مكة ووقت قدوم الناس من عدن. فاذا جاء بشهود له ميراث انهم ورثته، فان لم يصح له شيء ولم يحضر بيئة حكمت بالميراث للاقرب، واقول اذا كان هذا يدعي بينة يشهدون له انه يلقى الهالك الى مثل ما لقيه الاول سلمت الى الاول نصف الميراث ووقف النصف الباقي الى هذا الأجل. فان احضرك بينة الى هذا الأجل يصح له بها شيء، ولا سلمت الباقي الذى اوقفته الى الذي صح له الميراث
يصح
كان
مسألة: وعن امرأة طلبت ميراثها من مال ابيها وحضرت شاهدين و مطلبها الى أخيها فاحتج اخوها ان هذه المرأة التي تطلب ميراثها من مال والدى ابنة جارية وطأها وهى لأمي واحضر على ذلك البينة هل يزيل ذلك ميراثها
هي
من مال ابيها، فان شهد شاهدا عدل انها ابنته فقد ثبت نسبها منه. وثبت ميراثها في ماله ولا تبطله شهادة هذين الشاهدين لاخيها على ما ذكرت الا ان ينسبها الشاهدان او غيرهما انها ابنته من امة لزوجته وكان لهذه الامة يومئذ
120.