الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٧زوج غيره فان اقراره بهذه لا يثبت ولا يجوز ويبطل ولا يلحقه نسبها ولا امة لزوجته وهي ولد الفراش، وللعاهر الحجر كما قال النبي
رثها. وهي
مسألة: ومن جواب ابي عبد الله الى ابي حفص وذكرت في الذي مات بأدم وترك مالا ودينا على الناس واوصي ايضا بوصايا ودين واقر ايضا ان له ابن اخ من ابيه وامه بالأبله. وابن اخ من ابيه بصحار، فاما الذي بالأبله فلا يحتج عليه، واما الذى بصحار فيحتج عليه لعله ان يكون له بينة يصح له بها الميراث او معه بينة بما يبطل به دعوى الديان.
مسألة::
وسئل عن امرأة هلكت وخلفت ابنتي اخيها وادعى رجل انه
من العصبة، قال انه اذا معي
صح
نسب ابنتي الاخ و لم يصح نسب العصبة
كان الميراث لابنتي الأخ وكان عليه البينة فيما يدعي
،
قلت فان ادعي
هذا
،
الرجل انه يلقى هذا الهالك الى اب معروف فقال انه من بني هارون. هل
يكون له حجة في ذلك، قال انه اذا صح
يصح
معي
انه
من بني هارون لم يستحق
بذلك ميراثا حتى ينسب نسبا صحيحا تشهد عليه البينة انه يلقى هذا الى اب معروف يلتقيان اليه جميعا وان هذا الاب يجمعهما من قبل النسب مما انه بانه عصبة من طريق الآباء. ولا يعلمان لها وارثا من العصبة الا هذا على سبيل ما يصح من النسب ابا فأبا، واما قوله وصحته انه من بني هارون يمكن ان يكون من أولاد النساء من بني هارون ويكون رحما بمعني والرحم القريب اولى من الرحم البعيد، ولو تركت ابنتي اخيها وعمها أخ ابيها لامه حاضر معروفا كانتا ابنتا الاخ اولى بالميراث من العم اخ الاب من الام، قلت له فان صح هذا المدعي انه اولى ان يزوج ابنتي اخ الهالكة وقد زوج احدهما برجل واحتج انه اولى بالميراث من غيره هل يكون له في هذا حجة، قال معي ان ليس له حجة لان التزويج يثبت من غير وجه النسب
121 -