الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٨بالوصايه من الاب وبالوكالة من الولي وبالوكالة من يستحق بهذا كله الميراث، وكذلك قد قال قال من
السلطان او المسلمين ولا
من المسلمين اذا لم يصح
للمرأة ولى بالنسب جاز ان يزوجها من يزوجها من فصيلتها التي هي معروفة منها ولو لم يصح نسبها ولا يستحق بذلك الميراث الا بالنسب لأن التزويج اوسع من الميراث والحجة فيه اوسع من الحجة في الميراث
مسألة: وقال ابو سعيد، وسأل عن رجلين ورثا مالا فحاز احدهما المال دون الاخر فطلب ذلك اليه فلم يلحق منه شيئا الى ان هلك الحائز ثم زال المال الى ورثته فادعي الحي ذلك السهم فلم يوصلوه الى حقه وقد علموا انه كان يدعيه الى والدهم او صاحبهم الهالك هل له ان يقاتلهم على ماله ام ليس له ذلك اذا علموا انه وارث، قال معي انهم اذا علموا انه وارث وانه كان يطلب ذلك الى صاحبهم وهو يدفعه بغير حجة تثبت له، فحجته باقية، قائمة عليهم ولا تموت لموت صاحبهم، وان كانوا انما علموا انه يدعيه الى صاحبهم بغير حجة يثبتها عليهم ولا علموا انه وارث في الاصل لم يكن دعواه على صاحبهم حجة عليهم، قلت له فان علموا انه وارث وانه كان يدعيه الى صاحبهم الا انهم لم يدروا ما كان آخر الامر بينهما وانقطاعه هل تكون له حجة عليهم على هذا، قال معي اما دعوى من أدعى موت وارثه ولا يعلم هو ذلك او يعلمه غيره ولا يعلم موت الغائب الا بدعوى المدعي فكل هذا لا يجوز في الحكم وهذا كله دعوى والمدعي لا يجوز قوله في الحكم فان كان هذا المدعي ممن لا يشك في قوله في هذا كله او في شيء منه لم يضق عندى على من صدقه من طريق الاطمئنان لا من طريق الحكم اذا أمكن ما يقول ولا يشك في تصديقه بوجه من الوجوه.
- 122 -