الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٩الباب السابع والعشرون
فيمن حكم له بالميراث
ثم يجيء آخر فيدعي في الميراث والدعوى في الميراث
من كتاب غدانه بن يزيد، وعن رجل غريب مات بارض واوصي ان له ابنا بارض أخرى فجاء رجل بالبينة انه كان اخي وليس احد احق بميراثه منه فقضي المفتي ان اعطوه الميراث ثم جاء ابنه بالبينة من الذى في ارضه ان هذا ابنه وليس احد احق بالميراث منه. ولا يقدر على ذلك الرجل على من يكون الغرم، قال ان كان المفتي قضي بالمال لذلك الرجل بالبينة فليس على المفتى غرم ولا على الوصي لان الوصي اعطى بأمر المفتي، قلت على من يكون الغرم، قال على الشهود، قلت فان كان أحد الشهود غائبا، قال فالآخر يؤدى حصته، قال ابو معاوية لا غرم على القاضي ولا على الشهود، وجد الرجل ووجد المال معه بعينه أخذ منه، وان كان استهلكه اخذ
فان
منه قيمته
مسألة: ومما يوجد انه من جامع ابي صفرة، واذا كانت الدار في يد رجل فأقام عليها رجل آخر شاهدي عدل ان اباه مات وتركها ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره، واقام الآخر البينة ان اخاه مات وتركها ميراثا لهذا لا يعلم له وارثا غيره وانه اخوه لابيه وامه، والذى في يده الدار منكر لذلك، فانه يقضي بالدار بينهما نصفان، ولو كان عبد في يد رجل آخر فاحضر عليه آخر البينة، ان اباه فلانا مات وتركه ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، واقام آخر بينة ان اباه فلانا مات منذ سنة لا يعلمون له وارثا غيره، قال المضيف لعل في اللفظ نقصانا لانه لم يقل وتركه ميراثا ولان الشهادة لا تجوز
الا على هذا والله اعلم، رجع
الى
المسألة
من
كتاب بيان الشرع.
123 -