الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٠وان اقام احد البينة ان اباه فلانا مات وتركه ميراثا له منذ سنين، سنون،
نسخة سنتان، ولا يعلمون له وارثا غيره فانه يقضي بالعبد لصاحب، السنين، نسخة السنتين في قول بعضهم، واما في قول بعضهم العبد بينهم اثلاثا والوقت الأول والوقت الآخر وغير الوقت في ذلك سواء، قال غيره قد قيل ان صاحب الوقت الآخر في هذا هو اولى به لانه لا يحتمل ان يتحول الشيء بعد الأجل الاول الى هذا
مسألة: وان كانت ارض في يد رجل فادعاها رجل فعليه البينة، فان اقام البينة ان اباه فلانا مات وهي في يده لا يعلمون له وارثا غيره، فاقام الآخر البينة ان اباه فلانا مات وتركها ميراثا لهذا الرجل لا يعلمون له وارثا غيره فانه يقضي بها بينهما نصفان، وشهادة شهود هذا انه مات وهي في يده مثل قول الآخر ان اباه مات وتركها ميراثا له، وقيل ان شهادة الملك اولي من شهادة اليد في هذا اذا لم يكن تاريخ. مسألة ومنه
واذا كان عبد في يد رجل فادعاه رجل ان اباه مات وتركه ميراثا واقام على ذلك البينة وشهدوا انهم لا يعلمون له وارثا غيره، و أدعى آخر انه له واقام على ذلك البينة، فانه يقضى به بينهما نصفان، واذا كانت امة في يد رجل فادعاها رجل انها كانت لابيه واقام البينة ان اباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، واقام آخر البينة انه اشتراها من ابي هذا ونقده الثمن، فانه يقضي بها للمشترى وشهادة الشراء تنقض شهادة الميراث وكذلك لو شهدوا على صدقة مقبوضة من الميت في صحته او هبة او نخل
أو عطية او عقر
مسألة
•
ومنه واذا كانت النخل والدار والبستان والقريه في يد رجل فادعاها رجل انها له فشهد له شاهدان انها لابيه ولم يشهدوا انه مات وتركها ميراثا، فانه لا يقضي بها له، ولا تنفذ هذه الشهادة، وكذلك لو شهدوا
ITE.