الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣١انها كانت لابيه في قول بعضهم، وقال بعضهم اذا قامت البينة انها كانت لابيه لم يحتج ان يقولوا مات وتركها ولكن أسأله البينة على عدد الورثة ثم انفذ القضاء، قال غيره انه اذا صح انه لابيه او انه كان لابيه فانه يثبت لورثة ابيه، ولو شهدوا ان جد هذا مات وتركها ميراثا له لم يزيدوا على هذه المقاله لم تنفذ هذه الشهادة حتى يشهدوا انه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره وان اباه مات وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره هذا قول بعضهم، وقال بعضهم اذا شهدوا انها كانت له لم اكلفهم البينة ان يشهدوا انه مات وتركها ميراثا ولكني اكلفهم البينة على عدد الورثة. ثم انفذ القضاء، قال غيره انه اذا انه مات وتركها ميراثا او تركها، فبعض لا يثبت هذا
صح
حتى يصح انها كانت له او ما يكون من الاسباب التي يستحقها بذلك ملكا لانه قد خلف الدنيا وما فيها فهذا مما خلف، وكذلك ترك الدنيا وما فيها فهذا مما ترك، واما قوله اذا صح ملكا له ولم تقل البينة لا يعلم له وارثا غيره، فقيل يُدعى على ذلك بالبينة فان اتى ببينة انهم لا يعلمون له وارثا غيره، حكم له بذلك على صحة المال، وان لم يأت ببينة فاحسب ان بعضا يقول ان المال لمن انه وارث له فقد صح الميراث له ويقضي له بما صح من
المال
صح
ومن الكتاب واذا كانت الدار في يد رجل فاقام رجل شاهدين ان اباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون ان له وارثا غيره، واقام هذا شاهدين ان عليها امه وان امه فلانه ماتت وتركتها ميراثا له لا يعلمون لها وارثا غيره، فانه يقضي بها لابن المرأة لان الرجل قد خرج منها حين تزوج عليها
اباه تزوج
كأنه باعها.
•
ومن الكتاب وان كانت الدار في يد رجل فاقام رجل عليها، البينة ان اباه مات وتركها ميراثاً له و لم يشهدوا على ورثته و لم يعرفوهم، فان القاضي
125.