الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٢يكلفه البينة ان أباه فلانا بعينه وانهم لا يعلمون له وارثا غيره، فان اقام البينة على ذلك دفع الدار اليه، وان لم تقم البينة على ذلك لم يدفع اليه شيء حتى يحتاط القاضي وينظر ثم يدفع بعد ذلك اليه ويأخذ منه كفيلا بما دفع اليه من شيء، قال غيره لا يبين لي ما أرد بهذا
- 126 -
٨٬٣٢٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.