بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٣

ومن الكتاب واذا كانت الدار في يد رجل فاقام آخر البينة انها دار ابيه و لم يقولوا مات وتركها ميراثا، فانه لا يقضي له بشهادتهم بشيء، وكذلك

لو قالوا هذه الدار لابيه، قال غيره هكذا عندى حتى يصح موت ابيه ومن الكتاب ولو شهدوا ان هذه الدار كانت لجده مات وتركها ميراثا فانه لا يقضي لهم حتى، يشهدوا انه وارث جده لا يعلمون له وارثا غيره في قول بعضهم، وقال بعضهم اقضى بها للجد، واجعلها على يدى عدل حتى يصحوا عدد ورثة الجد قضيت له بحصته من

مسألة

ذلك

ومن الكتاب، ولو شهدوا ان جده مات وتركها ميراثا لابي

اذا

صح

هذا لا يعلمون له وارثا غيره، وان ابا هذا مات وتركها ميراثا له ولا يعلمون له وارثا غيره، قضيت له بها، وقال بعضهم لا اخذ من الورثة كفيلا بشيء مما يدفع من ميراثه، وقال أرايت ان لم آخذ كفيلا اكنت امنعه حقه لشيء اخافه ولم يستبن لي بعده ولم يجب عليه بعد، قال غيره يعجبني انها لجده وان هذا وارث اباه وان اباه مات وورث جده ان يقضي له اذا صح انها لجده ولم يصح غير ذلك انها توقف ويقضي بها للجد على ما صح صح ميراث الجد كيف استقرت به الحال جعل لورثة الجد ولو بعد أمره، وان تركت في يد الذى هي في يده فقد قيل انه اولى بها وليس صحة ذلك كصحة ذلك للوالد، وان لم يصح لجده وارث غيره كان هو وارثا لجده حتى يصح غير ذلك

فاذا

ومن الكتاب واذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجل آخر واقام البينة ان اباه مات وتركها ميراثا له منذ سنتين لا يعلمون له وارثا غيره، واقام الذى في يده الدار البينة ان اباه مات وتركها ميراثا له منذ سنة، فإني اقضي بها للمدعي ولا اقضي بها للذى هي في يده، وقال يقضي بها لاقرب الاجلين، ولو ان الذى في يده الدار اقر ان الدار كانت لابي المدعي وان

127 -