الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٤في
اباه اشتراها منه بالف درهم ونقده الثمن واقام على ذلك البينة فقبلت ذلك منه وهو في هذه المنزلة هو المدعي المدعي، وقال بعضهم اذا كانت دار، الدار في يد رجل وأقام رجل آخر عليها البينة ان اباه مات وتركها ميراثا له ولاخوته فلان وفلان بن فلان لا يعلمون له وارثا غيرهم واخوته غيب كلهم، فانه يقضي لهذا الشاهد بحصته ولا يدفع اليه من حصتهم شيئا الا بوكالة منهم، ويترك انصبهم في يد الذى كانت الدار في يده، وقيل للحاكم الخيار في حصة الغائب ان شاء سلمها الى وكيل يقيمه وان شاء تركها في يد من هي يده، فاذا كان الذى في يده الدار يجحد حقوقهم فانه ينزع الدار من يد الذي في يده اذا انكر، ودفع الى هذا الشاهد حقه واوقف حق الغائب في نسخة الغيب على يد عدل، ويقول بعضهم ولو لم تقم بينة واقر الذى في يده الدار انها دار ابيهم وانكر بعد ذلك فان بعضهم قال يدفع الى هذا الشاهد حقه، ويترك حق الغائب في نسخة والغيب في يد المقر، وقيل الاقرار والبينة في هذا سواء. و من الكتاب وقال بعضهم اذا كانت الدار في يد رجل وورثة واحد منهم غائب فادعي رجل انه اشترى نصيب الغائب فانه لا تقبل منه الا بالبينة على الغائب وهو خصمه وليس احد من هؤلاء الورثة خصمه اذا كانوا مقرين بنصيب الغائب انه له.
و من الكتاب اذا كانت الدار في يد رجل وابن اخيه فادعى العم ان اباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، وادعى ابن الاخ ان اباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، واقاما جميعا البينة على ذلك فانه يقضى بها بينهما نصفان، وان لو لم تكن الدعوى هكذا، وقال العم ان اخاه مات قبل ابيه فورثها ابوه، واقام ابن الاخ البينة ان الجد مات قبل ابيه وان ابنيه ورثاه احدهما ابن الاخ والاخر العم ولا وارث له غيرهما، وان اباه مات بعد الجد فورته ولا وارث له غيره، فان بعضهم قال يقضي بنصيب كل
128 -