الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٦مسألة: ومما لا يكون لصاحب حجة ولا دعوى يدعي الرجل مالا في
يد رجل قد اكله عليه بادعاء منه انه له وهو يسمعه فلم ينكر، ولم يغير فاذا انكر من بعد وطلب فلا حجة له وكذلك في العبد والدابة وغير ذلك، والرجل يدعي مالا كان لجده ويدعي ميراث ابيه منه ولم يكن أبوه يدعيه من قبل، فقيل لا دعوى له ولا يدعي عليه ببينة، وكذلك اذا ادعى ميراث وارث قد مات ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك المطلب حتى مات الا ان يكون موتهم متتابعا، وكذلك جاء في الأثر عن موسى بن ابي جابر وغيره المسلمين. وبه يقول ابو المؤثر، وانا أحب ان يكون له حجته الا ان من يكون الميت قد قامت عليه بينة تبطل ميراثه من ذلك المال، قال ابو المؤثر الذي حفظناه قول موسى بن ابي جابر وهو قولي الا ان تقوم بينة عدل انما الأول مشاع الى يومه هذا لا يعلم الشاهدان انه جرى فيه قسم الى اليوم فانه
اذا
ذلك قسم المال على المواريث الاول فالاول نسخه قبل الاول صح
ومن كتاب فضل او تقوم بينة عدل ان مال الجد والميت الأول مشاع
الى يومه هذا لم يجر فيه قسم الى اليوم فانه يدخل في الحجة واذا علم ان المال قد قسم أدعى بعض الورثة شيئا من المال في يد غيره فعليه البينة انه لم يقسم فان لم يعلم انه قسم، قال ابو المؤثر لا اقبل قول البينة انه لم يقسم حتى يشهدوا ان هذا الموضع مشاع بين ورثه فلان لا يعلمون انه جرى فيه قسم، ومن غيره قال قد اختلف في ذلك فقال من قال انه اذا مات الوارث الاول ولم يصح منه مطالبة منه مطالبة في هذا المال فقد قامت حجته إلا أن هذا المال له وانه في يد من هو في يده بوكالة أو عمالة أو غصب او بوجه من الوجوه، وقال من قال للثاني حجته وانما نقطع حجة الثالث فيما لم يطلب الثاني، وقال من قال للثالث والرابع حجته ما صح المال ولم يثبت على احد من الورثه حجة تزيل حقه المال، ومن غيره قال لا يعلمون
من
من قال انهم
يصح
ان
ir ..