بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٧

انه جرى في المال قسم ولا ثبوت حجة فللوارث الثاني حجته، وقال من ان المال مشاع غير مقسوم ثم هنالك تثبت حجة الوارث

قال حتى يصح

الثاني

مسألة: واذا اقام رجل مع الحاكم شاهدى عدل انه كان لجده. وان جده مات وترك هذا المال ميراثا بين بنيه وهم فلان وفلان ومنهم اب هذا الطالب ثم مات ابوه فورثه هذا الطالب ولا يعلمون لهؤلاء جميعا وارثا الا هؤلاء الذين سميناهم ولا يعلمون ان مال احدهما جرى فيه قسم الى اليوم فلعل في هذا ونحن ناخذ بقول من قال انهما اذا شهدا بهذه الشهادة وساقا هذا الميرات من الجد الى ان يبلغ الى ورثة هؤلاء انه لهم وبينهم على عدل كتاب الله الا ان يجيء من يدفع ذلك ببينة انه قد قسمه الحاكم وحضر الورثة فقسمه له، فعند ذلك يرجع كل واحد منهم الى سهمه فيطلبه حيث صح

اختلافا

فيما بينهم

ومن جواب لابي مروان في رجل أدعى انه من بني اسيد، قال اذا

انه

من بني

اسيد اخذ

صح نسبه

مع بني اسيد في رمومهم وما يجمعهم وقد اعلمتك انه من اغتاب المسلمين فلا شهادة له وهو قولي والجهد مني، ومن غيره قال قد اختلف في ذلك فقال من قال انه ليس للولد ان يطلب من الميراث ما لم يطلب والده، وكذلك من الحجج التي تزول عنه وقال قال يجوز ذلك من للاول ولكن ليس للثالث ان يطلب ما لم يطلب الاول وقال من قال مادام المال لم يقسم ولم يصح فيه قسم فما تناسلوا، وقال من قال اذا كان ذلك في تتابع من موتهم جاز ذلك واذا كان موتهم متقاربا فذلك الذى يجرى فيه الاختلاف والله اعلم بالصواب مسألة

ومن جامع ابي صفرة مكتوبة من دعاوى اهل الذمة، وقال بعضهم اعطي الزوج والزوجة اكثر من نصيبهم في الميراث حتى اعلم غير ذلك، والقول الاول احب الى في الزوج والمرأة ان يعطيا الاقل حتى يعلم

131.