الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٨ويعرف كم الورثة، قال غيره من يرث على حالين مثل الزوجين يعطي اقل مما يرثون هذا في الحكم واما غير الحكم اذا كان في يده وصح ما وصفنا فهو بالخيار ان شاء سلم وان شاء ترك، ومن غير الكتاب رجل مات فجاءت امرأته فاقامت البينة انها امرأته كم تعطي من الميراث، فاقل ما تعطي ربع الثمن مسألة: وعن رجل أدعى انه وارث فلان فادعي آخر انه وارثه فلم يكن مع احدهما بينة ونزلا الى الايمان كيف تجرى اليمين عليهما، قال يخلف انه وارث فلان لا يعلم ان هذا الخصم وارثه، قلت فان احضر هذان الخصمان كل واحد منهما شاهدي عدل انه وارث فلان ما يفعل الحاكم، قال لا يحكم لهما بشيء حتى يبين الشهود النسب الذى يرث به كل واحد منهما. فان استويا فيه كان المال بينهما، وان كان احدهما اولى به في حكم الحاكم كان له دون الآخر، وان اشتركوا فله شرك بينهما بكل ما يصح لكل واحد منهما
في الميراث
•
مسألة:
: وعن امرأة ادعت الى زوجها انه طلقها وانكر هو ذلك فلما حضره الموت أقر ان الطلاق الذى كانت تدعيه اليه انه حق وقد خلت عدتها
وقالت هي ايضا انها كانت كاذبة عليه فيما كانت ادعت من الطلاق مسألة
•
: ومن جواب العلاء بن ابي حذيفة ومحمد بن سليمان الى هاشم ابن الجهم، في رجل طلب الى رجل ميراثا في مال او دين او وصية فانكر المطلوب اليه، وقال الطالب احلف، مالي معك ما ادعي فكره ان يحلف فعليه ان يحلف، والا يحلف الطالب ويستوجب، ومن بعض الجوابات، اما بعد فان الاموال اذا تقادمت فانك تسأل المدعي عن الاصل انه كان له او لابيه او لجده فاذا قامت فان اقام البينة بذلك فسله انه كان مطلوبا فيه ابوه او اخوه او من كان له ذلك المال فان قامت البينة انهم جبروا عليه وطلبوا
فيه فادفع اليهم المال وان لم تقم بذلك ببينة فحلف الذى في يده المال ما
ITY.