الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٩' dall'
يكن علم بما يدعي هذا المدعي اليه فان حلف فاقر المال في يده وهذا المال يجرى بين النسول. اذا كان نسل يدعي الى نسل فافهم ذلك، واما واذا ادعي نسل الى غير نسله فاسأل النسل البينة ان المال الذي يدعيه ماله فاذا اقام البينة بذلك فاسأل المدعي اليه البينة الذى ليس بنسل ثم يأكل ذلك المال فان ادعى اكمله بصدقة او عطية بعطية او نحل او بيع من الذى كان له المال وصاحب المال محاضر لذلك لا يغير ولا ينكر لما يدعي من ذلك فاقر المال في يده وليس لصاحب الاصل شيء بعد ذلك.
٨٬٣٣٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.